حالات الصلاة بدون وضوء أو تيمم وفعلها الصحابة ... معلومات مهمة لكل مسلم


يقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم، وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم

يقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم، وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم


عناصر الموضوع:

طريقة التيمم الصحيحة

كيف يتيمم المريض؟

حكم التيمم لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم

حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس

المسح على الجرح الذي عليه دواء وضعه وهو على غير طهارة

 

طريقة التيمم الصحيحة:

س: أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا طريقة التيمم الصحيحة.

ج: التيمم الصحيح مثل ما قال الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ سورة المائدة الآية 6، المشروع ضربة واحدة للوجه والكفين.


وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، كما في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه [1]».


ويشترط أن يكون التراب طاهرا. ولا يشرع مسح الذراعين بل يكفي مسح الوجه والكفين للحديث المذكور.


ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة، ما دام على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء إن كان عادما له، أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله، فالتيمم طهور، يقوم مقام الماء، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]


كيف يتيمم المريض؟
س: أنا مريض ولا أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من يساعدني، فهل أتيمم؟ علما بأن المستشفى ينظف الجدران والأرض والفرش يوميا، فكيف أتيمم والحال ما ذكرت؟


ج: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم؛ لقوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ سورة المائدة الآية 6 الآية.


والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم؛ لقوله سبحانه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم [2] ».


وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي الله عنها، وذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم يلتمسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، وكان التيمم لم يشرع ذلك الوقت، وليس عندهم ماء ثم شرع بسبب هذه الحادثة.


وهذا هو الواجب، فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء، وليس عنده من يوضئه فإنه يجب عليه التيمم إذا وجد ترابا نظيفا في الأرض أو في إناء أو وعاء يتيمم منه، ويكفي ذلك عن الوضوء.


ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، بل يجب على جميع المستشفيات أن يهتموا بذلك.
ويجب على المريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار، ولا يتعين الماء، بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها، كالحجر والتراب واللبن، ونحو ذلك، حتى يزيل الأذى.


والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات، فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل النقاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استجمر[3]
فليوتر»، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [4]»، ونهى أن يستنجي بالعظم والروث، وقال: «إنهما لا يطهران».
والله ولي التوفيق.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]


حكم التيمم لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم:
س: هل التيمم سائغ لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم في الحضر؟
ج: غير سائغ، ولا يجوز، ولا يقاس على الجنابة. ومن عدل إلى التيمم مع وجود الماء في الحضر كهذه الصورة فيعزر تعزيرا يردعه ويردع أمثاله، ولو نعرفه لبعثنا عليه الحسبة، وعليه إعادة ما صلى بالتيمم، ويستغفر الله ويتوب إليه.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

 

حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان على إحدى يديه أو كلتيهما جبس:
س: إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بهما جروح يضرهما الماء، فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟
ج: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، وإذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس، وعليهما إن كان بهما جروح.


وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح، أو عليها جبس غسل السليمة، ومسح بالماء على الجريحة، ومسح على الجبس، كما لو كان عليهما أو إحداهما جبيرة من خرق ونحوهما.

فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موجود أجزأه التيمم.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

 

المسح على الجرح الذي عليه دواء وضعه وهو على غير طهارة:
س: الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير وضوء.
ج: يمسح عليه، ولا يكفي درج الماء عليه، والحوائل حكمها المسح لا الغسل.


وهذا يمسح عليه ويتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط. وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة. وهذا مشروط بشرط، وهو: أن يتضرر بالإزالة، بل الجرح نفسه إذا لم يضع عليه شيئا وكان يتضرر بغسله - فهذا يمسح عليه بالبلل الذي في يده، فإذا كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه، فإن الجرح البارز لا بد من مسحه، ولا يكفي التيمم، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم. والكسر ونحوه لا بد من التيمم فيما زاد. والناس يفرطون، فما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق، وبهذا لا تصح طهارتهم.
وإن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر - اختصرها.


ثم كون المسح يكفي إذا لبس على غير طهارة - فهو الصحيح عند الشيخ، ولأنه لا يدري متى يأتي الجرح، وحديث صاحب الشجة فيه ضعف.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]




[1] صحيح البخاري التيمم (347)، صحيح مسلم الحيض (368)، سنن الترمذي الطهارة (144)، سنن النسائي الطهارة (320)، سنن أبي داود الطهارة (322)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (571)، مسند أحمد (4/265)، سنن الدارمي الطهارة (745).

[2] صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288)، صحيح مسلم الفضائل (1337)، سنن الترمذي العلم (2679)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/508).

[3] صحيح البخاري الوضوء (161)، صحيح مسلم الطهارة (237)، سنن النسائي الطهارة (88)، سنن أبو داود الطهارة (35)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (338)، مسند أحمد بن حنبل (2/371)، موطأ مالك الطهارة (33)، سنن الدارمي الطهارة (662).

[4] صحيح مسلم الطهارة (262)، سنن الترمذي الطهارة (16)، سنن النسائي الطهارة (41)، سنن أبو داود الطهارة (7)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (316)، مسند أحمد بن حنبل (5/438).

يقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، والعاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم، وقد صلى بعض الصحابة